مركز المعجم الفقهي

356

فقه الطب

- مصباح الفقيه جلد : 2 من صفحة 79 سطر 33 إلى صفحة 79 سطر 37 وكيف كان فالأقوى كراهة ما عدى هذه الخمسة مطلقا عدى بعض النوافل التي ورد الأمر بفعلها في شيء من تلك الأوقات بالخصوص إما لكونه أفضل أوقاتها أو لشرعيتها فيه بالخصوص فإن هذا ينافي كون خصوصيتها موجبة للكراهة كما في صلاة الغدير التي ورد الأمر بإيقاعها قبل الزوال بنصف ساعة بناء على صدق قيام الشمس على هذا الوقت أو فعل أربع ركعات نافلة قبل الزوال في كل يوم كما ورد الأمر به في ما رواه الكفعمي في المصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من صلى أربعا في كل يوم قبل الزوال يقرء في كل ركعة الحمد مرة والقدر خمسا وعشرين مرة لم يمرض إلا مرض الموت